NewsDetailsWcmPortlet

‏التصرفات‏
١٦/٠٣/٢٠٢٦

هيئة السوق المالية: إدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية لتقديمه المشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص وتغريمه 250 ألف ريال

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد مخالف، لمخالفته المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه 250 ألف ريال، نظير ممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص الهيئة.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، فقد تم إدانة فهد بن محمد بن صالح النفيسه بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية يتمثل في نشاط (المشورة) من خلال تطبيق (تيليجرام) مقابل الحصول على مبالغ مالية خلال الفترة من تاريخ 2023/10/26م حتى تاريخ 2024/07/30م، والإعلان عن ذلك من خلال المعرّف (fah_oxo@) في تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدان بدفع غرامة مالية قدرها 125 ألف ريال لمخالفته المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى غرامة مالية أخرى بنفس القيمة لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمر لمخالفته نظام السوق المالية.
وتؤكد الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن المخالفات المعلنة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوَّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالف بعد ثبوت المخالفات والعقوبات، وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط هنا

الرجوع إلى أخبار السوق